السيد تقي الطباطبائي القمي
345
مباني منهاج الصالحين
بعد اتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفى الأجرة ( 1 ) وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن ( 2 ) . [ مسألة 21 : إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة ] ( مسألة 21 ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئا ( 3 ) وان كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الايجار ( 4 ) فان فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ( 5 ) وان لم يفسخ قسطت الأجرة على النسبة وكان للمالك حصة من الأجرة على نسبة المدة ( 6 ) هذا إذا تلفت العين بتمامها وأما إذا تلف بعضها